التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ - تكون مدة التزام المبتعث بالخدمة بعد انتهاء مدة الابتعاث على النحو التالي: - 1 - مثلي المدة التي استغرقتها البعثة في حال كان المبتعث متفرغا. 2 - مساوياً للمدة التي استغرقتها البعثة في حال كان المبتعث غير متفرغ ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات خاصة ومبررة ترتبط بطبيعة الابتعاث واحتياجات الدائرة، للجنة أن تقرر زيادة مدة الالتزام المحددة في هذه المادة بعد الاستئناس برأي الدائرة، شريطة أن لا تتجاوز في الأحوال جميعها ضعف مدة الالتزام المحددة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يضمن ذلك في عقد الابتعاث الذي يتم توقيعه مع المبتعث.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية