التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5260
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 526016 تشرين الأول 2025

أ- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل دراسة طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة عند تقديمه. ب - تستوفي الهيئة مبلغ (1000) دينار بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة لأول مرة. ج- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل تجديد شهادة مصدر الطاقة د - تستوفي الهيئة مبلغ (100) دينار بدل تعديل شهادة مصدر الطاقة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية