التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5260
نُشر
16 تشرين الأول 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5260)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5260، نُشر في 16 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تطبق هذه التعليمات على كل من المستهلك أو المستهلك المستقل الذي يرغب بالحصول على شهادة مصدر طاقة أو بتجديد الشهادة أو تعديلها.

المادة 4

أ- يقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة إلى الهيئة على النموذج المعتمد لديها معززا بالوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويتم دفع بدل خدمات دراسة الطلب المنصوص عليها في المادة (7) من هذه …

المادة 5

أ- يتضمن النموذج المعد من قبل الهيئة لطلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة البيانات التالية: 1- نوع الطلب (شهادة لأول مرة، تجديد، تعديل). 2- بيانات مقدم الطلب. 3- الشخص المفوض لتقديم الطلب (إن وجد). 4- الموافقات التنظيمية من الجهات ذوات …

المادة 6

أ- عند تقديم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة من خلال الاعتماد على نسبة الطاقة المتجددة المولدة في النظام الكهربائي من إجمالي الطاقة المولدة من جميع المصادر يلتزم مقدم الطلب بإجراء الترتيبات اللازمة مع المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة …

المادة 7

أ- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل دراسة طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة عند تقديمه. ب - تستوفي الهيئة مبلغ (1000) دينار بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة لأول مرة. ج- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل تجديد شهادة مصدر الطاقة د - تستوفي …

المادة 8

للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية