التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528016 تشرين الأول 2025

على المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفي الحالات التي يرغب فيها أو يتوجب عليه استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ) تقديم ما يلي:- أ- مبررات طلب استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ). ب- دراسة الأثر الفني على نظام التوزيع. ج- دراسة مالية واقتصادية على أن تشمل ما يلي:- 1- دراسة مقارنة للتكلفة الرأسمالية والتشغيلية بين الجهد المستخدم والجهد المقترح. 2- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. 3- دراسة الأثر على منهجية التعريفة الكهربائية وفقاً لكود التوزيع. د-أي محددات أو متطلبات لتنفيذ المشروع. هـ -أي دراسات او متطلبات إضافية تطلبها الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية