التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528216 تشرين الأول 2025

يشترط لإقامة وتملك وتشغيل محطة التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع ما يلي:- أ- أن تكون إقامة محطة التوليد لتحقيق إحدى الغايات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب- أن تكون مربوطة على نظام التوزيع للمرخص له المعني. ج-أن لا تكون المنطقة المراد تزويدها ضمن خطط المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة للتوسع بالتوليد أو شبكة النقل والتي سيتم من خلالها معالجة تحديات الاستقرارية أو التزويد للمنطقة شريطة ان تكون ضمن جدول زمني معقول. د-عدم إمكانية المرخص له بالتزويد بالجملة تزويد الطاقة الكهربائية لأسباب اقتصادية. هـ-عدم إمكانية المرخص له بالنقل بإنشاء شبكة جديدة أو إيصال الطاقة الكهربائية لأسباب فنية. و-عدم إمكانية المرخص له بتشغيل نظام النقل معالجة تحديات الاستقرارية على نظام التوزيع أو الحد منها. ز- إعداد شروط ووثائق العطاء التنافسي المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات من خلال لجنة مشكلة من عضوين يسميهما المرخص له بالتوزيع المعني وعضو مراقب من الهيئة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية