التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5287
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528716 تشرين الأول 2025

يتعين على مالك العقار مراعاة مسافة السماح الكهربائي لغايات مرور الموصلات الكهربائية ذات الجهد العالي أو المتوسط المارة فوق العقار أو بالقرب منه وعدم إقامة أي إنشاءات أو معيقات أو زراعة أشجار معيقة في حدود هذه المسافة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية