التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5287
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528716 تشرين الأول 2025

للمرخص له أو المرخص له المستقل ان يطلب من مالك العقار قطع أو تهذيب الأشجار التي تعترض المنشآت الكهربائية والتي ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت وذلك في حدود مسافة السماح الكهربائي المحددة في هذه التعليمات، وفي حال عدم التزام مالك العقار للمرخص له أو المرخص له المستقل اللجوء للهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية