التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5289
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528916 تشرين الأول 2025

تبطل شهادة الاعتماد لأي عداد قياس في الحالات التالية:- أ- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد من قبل المصنع له او فترة الاعتماد المحددة له من الهيئة وذلك بعد مرور (20 سنة) من اعتماده أيهما أقرب. ب- إذا تم استبداله أو العبث به أو إذا تعرض لإصابة خارجية أو ظروف مؤثرة تجعل صلاحيته ودقته موضع شك. ج- إذا دلت نتائج الفحص والاختبار التي أجراها ضابط الاعتماد او المرخص له على عدم صلاحيته ودقته أثناء الخدمة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية