الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39931 كانون الثاني 2019
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
ال (FAO)" ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الـــــــوزارة
:
وزارة الزراعة
الـــــــــوزير
:
وزير الزراعة
مواد التعبئة الخشبيـــــــة
:
منتجات خشبية تستخدم في دعم سلعة أو حمايتها أو حملها.
اللجنة
:
لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة
ختــــــــــــــم
(علامـــــــة)
:
ختم رسمي أو وسم رسمي ، معترف به دولياً ، يوضع على مادة خاضعة للتنظيم للإشهاد بحالتها من حيث الصحة النباتية.
المعاينــــــــة
:
هي الأعمال الرسمية مثل التفتيش والاختبار والإشراف والمعالجة التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو إجراءات الصحة النباتية .
التبخيـــــــــر
:
معالجة سلعة بعامل كيميائي ، يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو في الحالة الغازية .
المعاملـــــــة بالحـــــــرارة
:
عملية تسخين سلعة حتى تصل إلى حد أدنى من الحرارة لفترة زمنية محددة وفقاً لمواصفات فنية معترف بها دولياً .
الآفـــــــــــــة الحجريـــــــة
:
هي الآفة الضارة اقتصاديا وغير المسجلة في الدولة المستوردة أو مسجلة في مناطق محددة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى .