التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 399
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39931 كانون الثاني 2019

أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة " برئاسة مدير الوقاية وصحة النبات وعضوية كل من: عضو من مديرية مختبرات الثروة النباتية . عضو من مديرية التراخيص والمراكز الحدودية . عضو من مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية . عضو من وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها . عضو من مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها العام . مندوب من مركز زراعي جمرك عمان . ب- ان يكون رئيس قسم الصحة النباتية عضوا ومقررا لأعمال اللجنة ، ويسمى سكرتير اللجنة بتنسيب من المدير . ج- أن يكون عضو اللجنة المسمى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة . د- يتم عرض المواضيع ذات العلاقة على لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها وتعقد اللجنة إجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الأقل . هـ - يحق للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للإستئناس بآرائهم وخبراتهم كما يحق لصاحب العلاقة أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناءً على طلب مسبق يقدم لمدير الوقاية وصحة النبات. و- للوزارة تخويل مراكز خاصة بمعاملة عبوات التغليف الخشبية بناءً على تنسيب اللجنة وتمنح كل شركة رمزاً خاصاً بها وتختم بالختم المعتمد من الوزارة وفقاً للمعيار الدولي ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال (FAO ) رقم ( 15 ( ملحق (1) ) ).

الإحالة

المادة 3 من تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية