التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 399
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39931 كانون الثاني 2019

أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : التفتيش على مركز معاملة / ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. عرض تقرير التفتيش والوثائق التي تم تسليمها على اللجنة لدراستها. في حال كانت نتائج التفتيش والوثائق المطلوبة مطابقة، يتم منح المركز تخويلاً بمعاملة / ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية