التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 399
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39931 كانون الثاني 2019

أ- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطية العدلية القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة. ب- في حال وجود مخالفة للشروط الفنيّة للترخيص يتم إبلاغ صاحب المركز بالمخالفة وإعطاؤه مهلة لتصويب أوضاعه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويعاد التفتيش. ج- في حال عدم تصويب الاوضاع تطبق المادة ( 67 ) من قانون الزراعة النافذ.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية