الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39931 كانون الثاني 2019
أ- يتم تجديد التصريح بالتخويل سنوياً ويكون المركز خاضعاً لإجراءات المراقبة من قبل الوزارة .
ب- تكون صلاحية تجديد رخصة المركز من تاريخ قرار اللجنة بمنح التخويل وتنتهي بنهاية اليوم الأخير من كانون أول من نفس العام ، على أن يتم التجديد قبل نهاية آذار من العام الذي يليه شريطة أن يقوم صاحب المركز بمراجعة مديرية الوقاية وصحة النبات لتقديم طلب تجديد الترخيص لإجراء الكشف الميداني أو طلب لإلغاء التخويل وبخلاف ذلك يعتبر كل من تأخر عن تجديد الترخيص مخالفاً للمادة ( 67 ) من قانون الزراعة النافذ ويستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة النافذ .