التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2274
نُشر
30 نيسان 2025
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن ساري

رقم 3 لسنة 2025 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2274، نُشر في 30 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 13 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة المديرية: مديرية البيطرة …

المادة 3

أ. تشكل بقرار من الوزير لجنة (لجنة ترخيص مسالخ الدواجن) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1. رئيس قسم المسالخ. 2. رئيس قسم صحة الدواجن. 3. مندوب عن وزارة الصحة يسميه وزيره. 4. مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيره. 5. مندوب عن المؤسسة …

المادة 4

أ. عند إقامة مسالخ الدواجن يجب أن تكون الأرض المنوي استغلالها لإقامة المسلخ واقعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى و المجالس البلدية مع مراعاة نظام تنظيم استعمال الاراضي وتعديلاته الصادر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذين …

المادة 5

عند دخول أي مسلخ حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ويصبح تنظيم الأرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات يعطى مهلة خمس سنوات ويكون مجلس الأمانة أو المجلس البلدي مسؤولاً عن ترحيل هذا المسلخ بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

المادة 6

أ. عند إقامة مسلخ جديد للدواجن يجب الحصول على تصريح مسبق بالإنشاء بالموقع المقترح يتم تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة للوزارة لدراسة طلبه من قبل لجنة ترخيص مسالخ الدواجن المشكلة في هذه التعليمات ودراسة ملائمة الموقع بعد أخذ موافقة من …

المادة 7

أ. ينتهي العمل بالترخيص نهاية شهر كانون الأول من كل عام على أن يقوم صاحب المسلخ بتجديد الترخيص خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام بعد التقدم بطلب إلى الوزارة بذلك بحيث يصدر الترخيص الجديد من الوزير بناءً على تنسيب لجنة تجديد ترخيص مسالخ …

المادة 8

يجب أن تتوفر الشروط الصحية والفنية التالية في مسلخ الدواجن: أ. ان يكون المسلخ ومرافقه المختلفة محاطا بسور أو سياج من النوع الذي يحول دون مرور الحيوانات البرية من خلاله وبارتفاع 2م على الأقل. ب. تثبيت لوحة خارجية مكتوب عليها اسم المنشأة. ج. …

المادة 9

أ. لا يجوز العمل على تشغيل أي مسلخ للدواجن ما لم يكن متعاقدا مع طبيب بيطري أردني الجنسية وحاصل على مزاولة مهنة ومسجلا لدى نقابة الأطباء البيطريين للعمل متفرغاً كمشرف فني على سلامة الطيور قبل الذبح وسلامة اللحوم المنتجة وصلاحيتها للاستهلاك …

المادة 10

أ. يتم تثبيت الرقم الوطني للمنشأة على الرخصة حسب ما هو وارد في السجل التجاري الخاص بالمنشأة والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترخيص مسلخ دواجن محلي لذبح وتجهيز الدواجن ورمز النشاط 1010201. ب. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بنموذج ترخيص …

المادة 11

أ. على صاحب المسلخ تزويد الوزارة بتقارير شهرية عن اعداد الطيور التي تم ذبحها وكميات اللحوم التى تم انتاجها وأعداد الطيور التى تم اتلافها وأسباب الاتلاف. ب. على الطبيب البيطري المشرف على المسلخ إبلاغ اقرب مديرية زراعة له ومديرية البيطرة …

المادة 12

أ. يجب طرح اللحوم المنتجة في الأسواق بحيث تكون مطابقة للاشتراطات القياسية وشروط التعبئة والتغليف الواردة في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالدواجن ومنتجاتها الدجاج الطازج والمبرد والمجمد وشروط بطاقة البيان. ب. أن تخلو بطاقة البيان …

المادة 13

أ. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بسجلات تثبت مصدر الطيور من حيث اسم صاحبها وعنوان المزرعة وتاريخ استلامها وذبحها وملاحظات الطبيب البيطري قبل وبعد الذبح. ب. يجب أن تخضع الطيور المعدة للذبح لفحص متبقيات المضادات الحيوية وتزويد الوزارة بالتقارير …

المادة 14

تتم معاينة المسلخ حسب الجدول المرفق من قبل لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها لضبط التقيد بالشروط الصحية والفنية وفقاً لهذه التعليمات.

المادة 15

يلغى ترخيص المسلخ في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات بقرار من الوزير وبناء على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن.

المادة 16

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 17

تلغى تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم ( ز/2) لسنة 2018، ولا يعمل بأي تعليمات أو قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية