التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
14
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2025
2025بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024) ويعمـــل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام إدارة المـوارد البشرية في القطاع العام. الهيكل التنظيمي: شكل بناء الدائرة الـذي يحدد الوحدات التنظيمية …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف الشاغرة التي يتم الترقية أو التعيين عليها وفقاً لأحكام النظام.

المادة 4

أ- لغايات تقييم رواتب مجموعة وظائف الإدارة الوسطى تصنف الوحدات التنظيمية داخل الدائرة من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية أحد موظفي الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى يسميه رئيس الهيئة وثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة …

المادة 5

أ- يتم تحديد رواتب مجموعة وظائف الادارة الوسطى وفقاً للجدول التالي:- المسمى الوظيفي المستوى أ ب ج مساعد الأمين العام 1900 1700 1500 مدير إدارة 1800 1600 1400 مدير مديرية/ وحدة 1700 1250 1000 رئيس قسم/ وحدة/ ديوان أوما يماثلها وفقا …

المادة 6

يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقا لما يلي:- أ- تصنف الوظائف التخصصية ضمن أربعة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة:- 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمسة عشر سنة حداً أدنى. 2- المستوى (ب): إذا تطلبت الوظيفة خبرة عشر …

المادة 7

- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وفقاً لما يلي: أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة ضمن ثلاثة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة: 1- المستوى (أ): إذا …

المادة 8

- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة دبلوم كلية المجتمع وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الدبلوم ضمن ثلاثة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة …

المادة 9

يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون ضمن مستويين حسب متطلبات …

المادة 10

أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات …

المادة 11

أ - يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الحرجة من قبل لجنة برئاسة الوزير وعضوية أحد موظفي الهيئة يسميه رئيس الهيئة وأحد ذوي الاختصاص يسميه الوزير حسب طبيعة الوظيفة على أن لا يتجاوز راتب الوظيفة ثلاثة أضعاف الراتب وفق المستويات المنصوص عليها في …

المادة 12

أ- في ضوء حاجة الدائرة للوظيفة المعين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات تقوم الدائرة بتقييم الوظيفة عند انتهاء مدة العقد الشامل وفقاً لأحكام هذه التعليمات على أن لا يقل ما يتقاضاه الموظف عن متوسط اجمالي ما كان يتقاضاه في السنة العقدية …

المادة 13

تعد الهيئة دليلاً ارشادياً لتحديد مستويات الأهمية النسبية للوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 14

أ- في حالات خاصة ومبررة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة المستند إلى توصية الوزير، تحديد قيم الرواتب لبعض الوظائف ذوات الطبيعة الخاصة. ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية