التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

أ-تلتزم الوحدة التنظيمية بعد إعداد الوثائق والمعلومات اللازمة بعقد جلسات تشاور عام مع الفئات المستهدفة والجهات القادرة على المساهمة في الدراسة أو من خلال الاستشارة الإلكترونية عبر قنوات التواصَل المعتمدة للمشاركة الحكومية ووفق المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية لاستخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية أو من خلال إحدى وسائل التشاور المناسبة الواردة في الدليل ووفق الإجراءات المقررة لذلك. ب-على الوحدة التنظيمية اتباع الإجراءات والخطوات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية لاستخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية عند تنفيذ التشاور عبر بوابة "تواصَل" على أن لا تقل مدة النشر على البوابة عن ثلاثين يومًا من تاريخ طرح دراسة تقييم الاثر على البوابة ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة على أن لا تتجاوز مدة التمديد المدة الأصلية. ج-في حال قررت الوحدة التنظيمية منح التشاور صفة الاستعجال يجب أن لا تقل مدة النشر على بوابة "تواصَل" عن أربعة عشر يومًا.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية