التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6019
نُشر
16 تشرين الثاني 2025
المواد
22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6019)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة ساري

رقم 3 لسنة 2025 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6019، نُشر في 16 تشرين الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمنح السيارة الأجنبية القادمة للمملكة والمملوكة للأردني المقيم في الخارج مدة ثلاثة أشهر من قبل المركز عند إدخالها للمرة الأولى شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق لها سواء كان موكلاً بها أو مالكاً لها.

المادة 3

يشترط أن يتوفر في الأردني الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي: - أ- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على إقامة سارية المفعول في بلد السيارة. ب- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على رخصة قيادة سارية المفعول. ج-يشترط في …

المادة 4

يشترط في السيارة الأجنبية المراد إدخالها للمملكة ما يلي:- أ- أن تكون مسجلة ومرخصة في بلدها حسب الأصول بموجب وثيقة تثبت ذلك. ب-أن يكون ترخيصها ساري المفعول. ج-أن لا تحمل لوحات تصدير. د-إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي …

المادة 5

في حالات خاصة ومبررة، لمدير عام الدائرة، تمديد مدة إقامة السيارة الأجنبية لمدة خمسة أشهر أخرى، شريطة تقديم الضمانات اللازمة وإبراز دفتر المرور الدولي (التربتكت).

المادة 6

لغايات منح أو تمديد إقامة السيارة الأجنبية المراد إدخالها مؤقتاً للمملكة يشترط تقديم الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً: - أ- إقامة سارية المفعول. ب-رخصة قيادة سارية المفعول. ج-ملكية السيارة. د-رخصة الإدخال. هـ-دفتر مرور …

المادة 7

يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية جميع البيانات المتعلقة بها وبصاحب العلاقة بما في ذلك رقم السيارة ورقم هيكلها وسعة محركها وصنفها ولونها واسم صاحب العلاقة والرقم الوطني ورقم الهاتف.

المادة 8

ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من المملكة عن طريق أحد المراكز الجمركية أو وضعها في المنطقة الحرة أو التخليص عليها محلياً بموافقة الدائرة.

المادة 9

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات، يتم تسديد قيود السيارة بناء على أسباب مبررة.

المادة 10

تمنح المدة لإقامة السيارة الأجنبية داخل المملكة وفق أحكام هذه التعليمات مهما كان نوع الوقود أو الوسيلة التي تعمل بها .

المادة 11

أ- لا تستوفى رسوم السير المقررة على السيارة الأجنبية عن ثلاثة الأشهر الأولى من دخولها للمملكة بحيث يتم استيفاء رسوم السير عن الأشهر التالية وعلى النحو التالي:- سعة المحرك سي سي الرســــوم فلس دينار / لكل شهر أقل من 1000 500 2 من …

المادة 12

أ- لا يجوز إدخال أكثر من سيارة أجنبية للشخص الواحد خلال الفترة ذاتها بموجب رخصة الإدخال المؤقت. ب- يجوز منح مهلة جديدة لمرتين متتاليتين للسيارة الأجنبية ذاتها في حال انتقال ملكيتها من مالك إلى مالك آخر دون إخراجها من المملكة خلال الفترة …

المادة 13

يتم احتساب مدة الإقامة الممنوحة للسيارة الأجنبية من تاريخ دخول المالك أو الموكل بالقيادة وليس من تاريخ دخول السيارة الأجنبية ذاتها.

المادة 14

يسمح بإضافة موكل لقيادة السيارة الأجنبية شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعلى النحو التالي: - أ- إذا كان الموكل المراد إضافته الأب، أو الأم، أو الزوج، أو الزوجة، أو أحد الأبناء فلا يشترط وجود المالك. ب- إذا لم يكن …

المادة 15

يسمح بتمديد إدخال السيارة الأجنبية لمدة شهر واحد حال انتهاء ترخيصها(تسجيلها) أو انتهاء رخصة القيادة أثناء تواجدها داخل المملكة بعد استيفاء الغرامة وفقا لأحكام الفقرة (ط) من المادة (200) من القانون.

المادة 16

أ- يسمح بإصدار بدل فاقد عن رخصة إدخال مؤقت للسيارة الأجنبية شريطة ما يلي:- 1- إبراز تعميم من المركز الأمني وتصديقها من إدارة السير بعدم حجزها لديهم. 2- استيفاء بدل فاقد في قسم السيارات الأجنبية. ب-في حال إخراج السيارة الأجنبية من المركز …

المادة 17

يسمح بإدخال دراجة واحدة للأردني الزائر للمملكة والمقيم في الخارج ولمدة ستة أشهر شريطة ما يلي: - أ-أن تكون الدراجة (ذات عجلتين) مسجلة ومرخصة رسمياً في بلدها. ب-أن يكون ترخيص الدراجة ساري المفعول وأن لا تحمل الدراجة لوحات تصدير. ج-إبراز …

المادة 18

أ- لا يجوز منح أي شخص رخصة إدخال مؤقت سواء كانت سيارة أو دراجة استنفد المدة القانونية بحسب هذه التعليمات إلا بعد مضي أربعة مضي أربعة أشهر للسيارة وستةأشهر للدراجة من تاريخ مغادرة المالك أو الموكل . ب-ترسل السيارة الأجنبية أو الدراجة التي …

المادة 19

أ- تمنح السيارة الأجنبية المحملة على شاحنة مهلة شهر واحد من قبل مركز الدخول إلى حين مراجعة مالكها او الموكل لقسم السيارات الأجنبية لغايات استكمال إجراءات التمديد. ب- تمنح الدراجة المحملة على شاحنة مهلة أسبوع واحد من قبل مركز الدخول إلى حين …

المادة 20

يحظر إدخال السيارة الأجنبية ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار إلى المملكة.

المادة 21

لمدير عام الدائرة أو من يفوضه، في حالات خاصة ومبررة يثبت فيها تعذر الالتزام بالمدد أو الضمانات، اتخاذ القرار فيما يخص التجاوز عن المدد وعن الضمانات ، وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة وإلى حين زوال السبب الموجب لذلك.

المادة 22

تلغى (التعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات الخاصة بالأردنيين المقيمين في الخارج والقادمين للمملكة بقصد الإقامة المؤقتة رقم (3) لسنة 2009) على أن تبقى القرارات ةالبلاغات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل …

اسأل مساعدك عن تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية