التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 409
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019

التوقف عن ممارسة المهنة أ- إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص بالتوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على السنة أو بالانقطاع نهائيا عن ممارستها ، فيجب عليه أن يقدم الى المدير طلباً بذلك. ب. يصدر المدير قرار تعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة أي معاملة من المكتب العقاري اعتبارا من صدور القرار وعلى مالك المكتب أن يسلم الرخصة التي بحوزته الى مقرر اللجنة وتحفظ في ملفه ويعمم على مديريات التسجيل قرار اللجنة. ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص الذي قام بالتوقف عن ممارسة المهنة بالعودة لممارستها ، يقدم طلباً بذلك إلى المدير وتجدد له الرخصة بعد استيفاء الرسوم القانونية منه . د. يعفى مالك المكتب العقاري المرخص الذي التزم بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف أو انقطع فيها عن ممارسة المهنة . هـ. لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على رخصة المكتب العقاري الملغاة بناءً على طلب من مالك المكتب أو بناء على قرار من اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية