التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 409
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019

أ- تصدر الدائرة بطاقات تعريفية للعاملين في المكتب العقاري ولا يجوز لأي مندوب مراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل الا ممن يحملون تلك البطاقات ويتم اصدار البطاقات على النحو الآتي:- تستوفي الدائرة أجراً مقداره ديناران مقابل اصدار بطاقة تعريفية (باجه) لمندوب المكتب العقاري بناءً على تفويض من قبل صاحب المكتب مصادقاً على توقيعه من البنك الذي يتعامل معه أو بحضور صاحب المكتب شخصيا للدائرة وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامه للخزينة. إذا فقدت أو تلفت البطاقة تصدر الدائرة بطاقة بدلا عنها بناءً على طلب صاحب المكتب مقابل اجراً مقداره ديناران. في حال تم إنهاء خدمات المندوب حامل البطاقة لدى المكتب فيتم تسليمها للدائرة وإرسال كتاب رسمي من المكتب لإلغائها. ينتهي مفعول البطاقة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها وتجدد سنوياً مقابل أجراً مقداره ديناران. يصرف لكل مكتب عقاري ثلاث بطاقات كحد أعلى . ب. تعقد الدائرة دورات تدريبية للراغبين من أصحاب المكاتب العقارية لكافة الأمور المتعلقة بأعمالهم لزيادة التوعية ورفع كفاءة وتنظيم أعمال المكاتب العقارية مقابل أجور تستوفيها الدائرة يحددها المدير وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية