التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات على المرخص له حجب الخدمة عن مقدم الخدمة وعدم تحويل الطلبات إليه عند انتهاء مدة سريان التصريح أو في حال انتهاء رخصة اقتناء السيارة أو رخصة قيادة مقدم الخدمة أو إلغاء التصريح حكماً. ب - على المرخص له وضع آلية واضحة لمعالجة الحالات التي يتم فيها حجب الخدمة عن مقدّم الخدمة نتيجة مخالفته شروط الامتثال أو عدم الالتزام بمعايير جودة تقديم الخدمة، على أن تعتمد هذه الآلية من المدير العام قبل البدء بتطبيقها، مع مراعاة طبيعة المخالفة عند تنفيذ الحجب. ج- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بقائمة أسماء مقدمي الخدمة ورقم المركبة وسبب الحجب بشكل أسبوعي، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا. د- لا يؤدي حجب الخدمة بشكل نهائي عن مقدّم الخدمة إلى إلغاء التصريح الممنوح له والمستمر سريانه ويجوز تعديل اسم المرخص له في التصريح لمرخص له آخر بعد موافقة المدير العام.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية