التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- يحظر على المرخص له تثبيت الملصق التعريفي الشفاف على المركبة قبل صدور التصريح الخاص بها وفق أحكام هذا النظام. ب- يجب على المرخص له الحصول على اعتماد الملصق التعريفي من الهيئة قبل وضعه على المركبات التابعة لمقدمي الخدمة المتعاقدين معه. ج- يثبت الملصق التعريفي الشفاف في الجهة الداخلية السفلية اليسرى للزجاج الخلفي للمركبة وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة على أن يتضمن ما يلي: 1 - شعار المرخص له أو اسمه أو رمز الدلالة عليه، وفق الشكل والأبعاد التي يحددها المدير العام. 2 - رمز استجابة سريع (QR Code) يحتوي على المعلومات المدرجة في التصريح جميعها والمتعلقة بمقدم الخدمة، ويلتزم المرخص له بربطه بأي نظام تعتمده الهيئة لهذه الغاية. د- يتحمل المرخص له جميع التكاليف المترتبة على إصدار واعتماد ووضع الملصق التعريفي هـ عند انتهاء أو إنهاء العقد بين المرخص له ومقدم الخدمة لأي سبب، يجب على كلا الطرفين إزالة الملصق التعريفي الشفاف عن المركبة فوراً.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية