الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025
أ- يحظر على المرخص له تثبيت الملصق التعريفي الشفاف على المركبة قبل صدور التصريح الخاص بها وفق أحكام هذا النظام.
ب- يجب على المرخص له الحصول على اعتماد الملصق التعريفي من الهيئة قبل وضعه على المركبات التابعة لمقدمي الخدمة المتعاقدين معه.
ج- يثبت الملصق التعريفي الشفاف في الجهة الداخلية السفلية اليسرى للزجاج الخلفي للمركبة وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة على أن يتضمن ما يلي:
1 - شعار المرخص له أو اسمه أو رمز الدلالة عليه، وفق الشكل والأبعاد التي يحددها المدير العام.
2 - رمز استجابة سريع (QR Code) يحتوي على المعلومات المدرجة في التصريح جميعها والمتعلقة بمقدم الخدمة، ويلتزم المرخص له بربطه بأي نظام تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
د- يتحمل المرخص له جميع التكاليف المترتبة على إصدار واعتماد ووضع الملصق التعريفي
هـ عند انتهاء أو إنهاء العقد بين المرخص له ومقدم الخدمة لأي سبب، يجب على كلا الطرفين إزالة الملصق التعريفي الشفاف عن المركبة فوراً.