الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675216 كانون الأول 2025
على المشغل القيام بما يلي: -
أ- الحصول على الموافقة المسبقة من متلقي الخدمة لمعالجة بياناته.
ب- توفير وسائل التواصل الرقمية المرئية والمسموعة والمكتوبة داخل المنصة .
ج- ضمان توفير البيانات والمعلومات للمصرح لهم من مقدمي الخدمة وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
د- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وأمنها وعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية.
هـ-تهيئة الوسائل المناسبة التي تساعد في اكتشاف وتعقب حالات الاعتداء على أمن البيانات والمعلومات وسلامتها.
و- المحافظة على سلامة البيانات والمعلومات من التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح بها .
ز-الإعلان عن أجور الخدمة على المنصة.