التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675216 كانون الأول 2025

على المشغل القيام بما يلي: - أ- الحصول على الموافقة المسبقة من متلقي الخدمة لمعالجة بياناته. ب- توفير وسائل التواصل الرقمية المرئية والمسموعة والمكتوبة داخل المنصة . ج- ضمان توفير البيانات والمعلومات للمصرح لهم من مقدمي الخدمة وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة. د- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وأمنها وعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية. هـ-تهيئة الوسائل المناسبة التي تساعد في اكتشاف وتعقب حالات الاعتداء على أمن البيانات والمعلومات وسلامتها. و- المحافظة على سلامة البيانات والمعلومات من التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح بها . ز-الإعلان عن أجور الخدمة على المنصة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية