الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675616 كانون الأول 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام
:
نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.
المؤسسة
:
المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
الصيدلية
:
الصيدلية العامة المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والحاصلة على موافقة تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد وفق تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية.
الدواء
:
المواد الواردة في أي من دساتير الأدوية التي يعتمدها وزير الصحة أو الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على أي مادة أو مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص أو معالجة أو شفاء أو وقاية من الأمراض في الإنسان أو التي توصف بأن لها هذه المزايا .
الصيدلي
:
الصيدلي المرخص المزاول والحاصل على موافقة تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد وفق تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية.
المنصة
:
منظومة الاتصال الرقمي التي يعدها المشغل لغايات إنشاء الملف الطبي وتسجيل البيانات والمعلومات والتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير خدمات صرف وإعادة صرف الأدوية.
المشغل
:
الجهة التي تقوم بإنشاء المنصة وإدارتها وتشغيلها وفقا للشروط المحددة في التعليمات الصادرة وفقا لأحكام النظام.
الخدمة
:
خدمة صرف الدواء أو المستحضر الصيدلاني ونقله عن بعد.
التوصيل
:
نقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا للشروط الواردة في هذه التعليمات .
مقدم خدمة التوصيل
:
شركة البريد الأردني أو شركة النقل أو مشغل البريد الخاص المرخص وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المركبات/ وسائط النقل والتوزيع
:
الشاحنات والحافلات والسيارات وغيرها من وسائط النقل الحاصلة على موافقة المؤسسة لنقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتوصيلها.