التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6756
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675616 كانون الأول 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الصيدلية : الصيدلية العامة المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والحاصلة على موافقة تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد وفق تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية. الدواء : المواد الواردة في أي من دساتير الأدوية التي يعتمدها وزير الصحة أو الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على أي مادة أو مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص أو معالجة أو شفاء أو وقاية من الأمراض في الإنسان أو التي توصف بأن لها هذه المزايا . الصيدلي : الصيدلي المرخص المزاول والحاصل على موافقة تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد وفق تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية. المنصة : منظومة الاتصال الرقمي التي يعدها المشغل لغايات إنشاء الملف الطبي وتسجيل البيانات والمعلومات والتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير خدمات صرف وإعادة صرف الأدوية. المشغل : الجهة التي تقوم بإنشاء المنصة وإدارتها وتشغيلها وفقا للشروط المحددة في التعليمات الصادرة وفقا لأحكام النظام. الخدمة : خدمة صرف الدواء أو المستحضر الصيدلاني ونقله عن بعد. التوصيل : نقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا للشروط الواردة في هذه التعليمات . مقدم خدمة التوصيل : شركة البريد الأردني أو شركة النقل أو مشغل البريد الخاص المرخص وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. المركبات/ وسائط النقل والتوزيع : الشاحنات والحافلات والسيارات وغيرها من وسائط النقل الحاصلة على موافقة المؤسسة لنقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتوصيلها.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية