الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675616 كانون الأول 2025
أ-تسري أحكام هذه التعليمات على :-
1- صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والموصوفة والمرسلة عن طريق المنصة.
2- صرف أو إعادة صرف المواد المسموح بتداولها وفقا لأحكام قانون الدواء والصيدلة.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر صرف المواد التالية عن بعد:-
1-الأدوية التي تتطلب إشرافا طبيا عند إعطائها ويقتصر استخدامها على المستشفيات و المراكز الصحية والطبية.
2-المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة والأدوية المهدئة ومقيدة الاستخدام .