التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6756
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675616 كانون الأول 2025

أ-تلتزم المنصة بما يلي:- 1- تحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية حسب أقرب موقع جغرافي لمكان التوصيل. 2- توثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من متلقي الخدمة. 3- توثيق اسم الصيدلية وموقعها الجغرافي والصيدلي المسؤول والصيدلي الذي سلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني. 4- توثيق اسم مقدم خدمة التوصيل ومندوبه ووسيطة النقل والتوزيع المستخدمة وتاريخ ووقت استلام الدواء أو المستحضر الصيدلاني من الصيدلية. 5- توثيق اسم متلقي الخدمة وموقعه الجغرافي واسم مستلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني وصفته وتاريخ ووقت استلامه للدواء أو المستحضر الصيدلاني . 6- توثيق أسماء الصيدليات المتعاقد معها والمعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب. 7- توثيق أي ملاحظات عند استلام وتسليم الدواء أو المستحضر الصيدلاني . 8- تسمية صيدلي أو أكثر للمتابعة والتنسيق وتزويد المؤسسة بأسمائهم وإبلاغها في حال تسمية بديل لأي منهم. ب-لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يحظر على المنصة القيام بأي مما يلي :- 1- الإعلان عن الأدوية لغايات الترويج. 2- التعاقد مع مستودعات الأدوية أو الصيدليات الخاصة. 3- الممارسات التجارية غير المشروعة بما فيها الاحتكار. ج-على المشغل الالتزام بأحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية