التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6756
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675616 كانون الأول 2025

أ-تلتزم الصيدلية بما يلي :- 1- عدم صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية إلا من خلال الصيدلي. 2- عدم صرف الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها. 3- تجهيز الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية من قبل الصيدلي المسؤول ووضع ملصق يتضمن اسم متلقي الخدمة وتوضيح الاستطباب للدواء أو المستحضر الصيدلاني وطريقة الإعطاء بشكل واضح ووضعها في كيس الصيدلية وإغلاق الكيس بشكل محكم وكتابة اسم متلقي الخدمة وعنوانه ورقم هاتفه بشكل واضح على الكيس. ب-للصيدلي الحق في رفض صرف الدواء أو المستحضر الصيدلاني شريطة إبداء الأسباب.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية