التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

أ- للشركة بعد موافقة الهيئة على زيادة رأسمالها عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة لشركائها والمسجلة في حساب "دفعات مقدمة لزيادة رأس المال" ضمن الالتزامات طويلة الاجل، تصنيفها ضمن البنود المضافة لحقوق ملكيتها لغايات احتساب النسب المالية تحديداً، ولفترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إيداع محضر اجتماعها لزيادة رأس المال لدى مراقبة الشركات. ب- لا يجوز للشركة الاعتراف بالأرصدة الدائنة المسجلة في حساب "دفعات مقدمة لزيادة رأس المال" بتقييدها كزيادة على رأسمالها الا بعد صدور موافقة مراقب عام الشركات على الزيادة وتقديم ما يثبت ذلك.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية