التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

للتوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في المادة (7/و) من هذه التعليمات تُقيّم استثمارات الشركة في البورصات الأجنبية والمبينة أدناه بالقيمة السوقية وباعتماد أسعارها من الجهات الرقابية والجهات المنظمة لأسواقها، واعتماد تصنيفاتها الائتمانية الصادرة من شركات التصنيف الائتماني المحددة من المجلس بموجب قرار يصدر لهذه الغاية، وذلك بعد اجراء التسويات التالية: أ- استثمارات الشركة في أدوات الدين: 1- يتم احتساب 100% من قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 2- يتم احتساب 100% من قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين والحكومات الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني استثمارية (Investment Grade Credit Rating)، ويحتسب 80% من قيمتها إذا كانت صادرة عن جهات أخرى. 3- يتم احتساب 60% من قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين الصادرة الحكومات الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني مضاربة (Speculative Grade Credit Rating)، ويحتسب 40% من قيمتها إذا كانت صادرة عن جهات أخرى. 4- استثناء كامل قيمة استثمارات الشركة في أدوات الدين الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني أقل من درجة التصنيف الواردة في البند (2) أعلاه أو غير حاصلة على درجة تصنيف ائتماني. 5- في حال وجود أكثر من تصنيف ائتماني لنفس أداة الدين يتم اعتماد التصنيف الأقل. ب- استثمارات الشركة في وحدات صناديق الاستثمار (Investment Funds): 1- يتم احتساب 80% من قيمة استثمارات الشركة في صناديق الاستثمار الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني استثمارية (Investment Grade Credit Rating). 2- يتم استثناء 90% من قيمة استثمارات الشركة في صناديق الاستثمار الحاصلة على درجة تصنيف ائتماني أقل من درجة تصنيف ائتماني استثمارية. ج- استثمارات الشركة في المشتقات (Derivatives): يتم احتساب نسبة من القيمة السوقية لعقود المشتقات وحسب فترة الاستحقاق المتبقية على العقد ووفقاً لجدول يصدر عن المجلس لهذا الخصوص. د- استثمارات الشركة في أدوات الملكية: يتم احتساب 90% من القيمة السوقية المتداولة لاستثمارات الشركة في أدوات الملكية بعد استثناء كامل قيمة الاستثمارات المرهونة او المحجوزة او الموقوفة عن التداول او التي انطبق عليها أي حدث او اجراء أدى الى عدم القدرة على تسييلها فوراً. هـ- تستثنى كامل قيمة استثمارات الشركة في العقود مقابل الفروقات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية