التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ - يقدم طلب الدعم أو التمويل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد، ورقياً أو إلكترونياً، مرفقاً به الوثائق المطلوبة ومستوفياً الشروط المحددة وفقاً للأسس والمعايير التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، وبما يتوافق مع الأولويات القطاعية والجغرافية التي يقررها دورياً. ب - تقوم المديرية بدراسة الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة، وإعداد تقييم ورأي مبدئي بشأنها، ورفعها إلى اللجنة. ج - تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وتقييمها بما يتفق وأهداف الصندوق وأوجه الإنفاق المنصوص عليها في النظام ووفقاً للأسس والمعايير التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، ولها طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها. د- تقوم المديرية بإعلام مقدمي الطلبات بقرارات المجلس خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ صدورها ، وفي حال رفض الطلب لأي سبب، فللجهة إعادة تقديم الطلب بعد إجراء التعديلات اللازمة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية