التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ- تقوم المديرية بإجراء زيارات ميدانية دورية للتقييم ومتابعة تقدم سير المشروع أو البرنامج أو النشاط ، في الأوقات وبالآلية التي تراها مناسبة، وإعداد تقارير دورية بشأن تقدم تنفيذ المشروع أو البرنامج أو النشاط ونتائجه. ب - يلتزم المستفيد بتقديم تقارير مالية وفنية دورية وفق ما تحدده الاتفاقية أو مذكرة التفاهم أو قرار الدعم أو التمويل ، بما في ذلك التقرير النهائي عند انتهاء المشروع أو البرنامج أو النشاط وتزويد المديرية بأي معلومات أو وثائق تطلبها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية