التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

يشترط لفرز النفايات من المصدر تخصيص حاويتين منفصلتين للفرز، حاوية للمواد القابلة لإعادة التدوير وحاوية للنفايات الأخرى وفقا للمتطلبات الفنية والبيئية التالية: أ- أن تكون ملوّنة بحيث يختلف لون حاوية المواد القابلة لإعادة التدوير عن لون حاوية النفايات الأخرى. ب- أن تكون مميّزة عن حاويات النفايات الأخرى الموجودة في المكان. ج- أن تُصنع من مواد صلبة وغير نفاذة. د- أن تكون محمية من وصول القوارض والحيوانات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية