التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6801
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 680116 كانون الأول 2025

يتم تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء في المواقع التالية :- أ- الأراضي المسجلة باسم الخزينة أو السلطة باستثناء الوحدات الزراعية والوحدات السكنيى . ب- الأراضي الحرجية الجرداء التي لا تصلح للتحريج والتي صدر بها قرارات من مجلس الوزراء تسمح بإقامة المشروع عليها. ج- الأراضي المملوكة ملكية خاصة للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين المسموح بإقامة المشروع عليها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية