التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5653
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56531 تشرين الثاني 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : . القانــــون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به . المنطقـــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطــــة : سلطة المنطقة . المفـوض : المفوض المعني . المديريــة : المديرية المعنية. المديـــــر : مدير المديرية . المصنـــع : المنشأة الصناعية المقامة داخل المنطقة . اللجنــــــة : لجنة اعتماد معادلات التصنيع المشكلة وفق هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية