التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5653
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56531 تشرين الثاني 2023

أ- يقدم المصنع طلباً خطياً للمديرية وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية يطلب فيه اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بمنتوجاته ومدخلات الإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف أو الفاقد وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالانتاج والتصنيع، مرفقاً بالطلب تصريح مباشرة العمل الساري المفعول أو أي شهادة تحل محلها. ب- يكون المصنع مسؤولاً عن محتويات وصحة المعلومات المثبتة في طلب اعتماد معادلة التصنيع المقدم من قبله.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية