التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5653
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56531 تشرين الثاني 2023

على المصنع تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع للجنة قبل عملية التصدير بمدة لا تقل عن (14) يوم عمل ليتم اعتمادها، ويجوز للمفوض وبناء على توصية المدير ولظروف خاصة السماح بتصدير البضائع قبل تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع مقابل الشروط والضمانات التي يحددها المفوض، شريطة تقديم طلب خطي من المصنع والاحتفاظ بعينة أصولية من المنتج لدى المديرية على أن يتم تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصدير ولمرة واحدة فقط.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية