الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56531 تشرين الثاني 2023
أ. تشــكل لجنة لغايات تطبيق هذه التعليمات واعتماد معدلات التصنيع تتكون من :
* مندوب عن المديرية / رئيسا للجنة.
* مندوب عن مديرية خدمات الاستثمار لدى السلطة.
* مندوب عن مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة.
* مندوب عن غرفة صناعة عمان في السلطة.
* مندوب عن الجمارك الأردنية / مديرية جمرك العقبة .
ب. يجـوز بموافقـة المفـوض اضـافة عضـو أو أكثـر للجنـة يمثلـون ايـا مـن الجهـات الحكومية ذات العلاقة.
ج. تجتمـع اللجنـة بـدعوة مـن رئيسـها كلمـا دعـت الحاجـة ويكـون اجتماعهـا قانونيـا بحضـور اغلبيـة اعضـائها علـى ان يكـون مـن بيـنـهم رئيس اللجنـة وتتخذ قراراتهـا باغلبيـة اعضـائها الحاضـريـن وفـي حـال تســاوي الاصـوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د. لرئيس اللجنـة بموافقـة المفـوض تسـمية احـد مـوظفي السلطة امينـا لسـر اللجنـة يتـولى تنظـيـم اجتماعاتهـا وتـدوين محاضـر جلسـاتها وحفـظ القـرارات والسجلات او أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
هـ. لرئيس اللجنة بموافقة المفوض الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الحاجة لتقديم المشورة الفنية في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.