التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5653
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56531 تشرين الثاني 2023

تتولى اللجنة القيام بما يلي :- أ- دراسة الطلب المقدم لمعادلة التصنيع والكشف على المصنع ومراقبة خط الإنتاج ويراعى في هذه الحالة ما يلي :- 1. معرفة الكمية اللازمة من المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج . 2. معرفة الكمية الزائدة أو التالفة بعد احتساب الكمية الصافية ويتم تحديد نسبة الفاقد أو التالف بنسبة مئوية 3. تسجيل مدخلات الإنتاج اللازمة للإنتاج ضمن تقرير معادلة التصنيع . 4. في حال كان المنتج معقد التكوين من حيث التصنيع أو متغيرا من جهة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر باختلاف المواصفات للمواد اللازمة للإنتاج فيمكن للجنة بعد الكشف على المصنع ودراسة المخططات اعتماد الكشف المقدم من قبل صاحب العلاقة يتضمن الكميات والأجزاء الداخلة في صناعة المنتج ويتم مطابقة محتويات الكشف مع المنتج المعني على الواقع عند التصدير أو التخليص المحلي كما يمكن اعتماده لغايات تسديد القيود . ب- قبول المقترح المقدم أو التعديل عليه وفقا لنتائج دراستها ووفقا للوثائق المبرزة من المصنع وينظم بذلك تقرير يوقع عليه أعضاء اللجنة وصاحب العلاقة. ج- دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع والوقوف على مبرراته. د- تتخذ اللجنة قراراتها بشأن الطلبات المقدمة لاعتماد معدلات التصنيع او التعديل عليها خلال مدة لاتتجاوز (14) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب. هـ- دراسة الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة والوقوف على مبرراته ورفع تنسيباتها بالخصوص الى المفوض خلال (7) ايام عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض ويكون قرار المفوض بخصوص تنسيبات اللجنة ملزماً للطرفين و- تنظيم سجل خاص يتضمن ارقاماً متسلسلة لمعادلات التصنيع المعتمدة وتاريخها واسم المصنع. ز- إبلاغ المصنع خطياً بالقرار .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية