التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019

أ- تتولى الوزارة وضع خطة وطنية لإدارة النفايات الصلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن تشتمل الخطة على ما يلي: تحديد نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو المراد التخلص منها. تحديد أهداف إدارة النفايات و بناء الاستراتيجيات و البرامج لتحقيقها، حصر المتطلبات التقنية العامة لعمليات ومنشآت إدارة النفايات المختلفة. معرفة المواقع والمنشآت المتاحة والمناسبة لمعالجة النفايات والتخلص منها في المناطق المختلفة، إعداد ترتيبات خاصة لمعالجة النفايات البلدية و / أو مواقع التخلص لمجموعة بلديات ضمن منطقة معينة إعداد ترتيبات خاصة لأنواع معينة من النفايات ، مثل النفايات الخطرة ، والنفايات السائلة ونفايات التعبئة، وغيرها. الالتزام بتنفيذ السياسات الوطنية لإدارة النفايات على أن تراعى الأولويات وتسلسل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في إدارة النفايات لتحقيق أهدافها. المواءمة بين الخطة الوطنية لإدارة النفايات و التنمية الاقتصادية في المملكة . ب- على الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن ادارة النفايات الصلبة الالتزام باشتراطات إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة على مستوى الأقاليم وعلى المستوى المحلي (البلديات) الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية