التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019

أ- يجب على الجهات ذات العلاقة بالاشراف على مكبات النفايات الصلبة المباشرة باعداد الدراسات لإغلاق المكبات إذا كانت تلوث البيئة بالطرق التالية : تلوث المياه الجوفية و ذلك نتيجة وصول العصارة الناتجة عن النفايات إليها. تلوث الأراضي المجاورة بسبب تسلل مياه الأمطار إليها قادمة من هذه المكبات. تلوث المياه السطحية و ذلك بسبب تسلل المياه الملوثة الخارجة من هذه المكبات إليها. تلوث الهواء بسبب عمليات حرق النفايات غير المنظمة و أيضا ً نتيجة لانبعاث الغازات الناتجة عن هذه المكبات. انبعاث غازات الدفيئة من هذه المكبات وخاصة غاز الميثان الذي ينتج بكميات كبيرة نتيجة التحلل اللاهوائي لهذه النفايات. ب- يشترط بالدراسات المقدمة للوزارة والمتعلقة بإغلاق المكبات أن تتضمن ما يلي: تقييم الخطر البيئي الناتج عن المكب، على أن تتضمن دراسة تقييم الخطر البيئي تصنيف المكب من حيث الخطورة على البيئة بناءً على الكشوفات الميدانية والفحوصات المخبرية لنوعية المياه السطحية والجوفية. إجراءات إعادة التأهيل المناسبة للمكب حسب درجة خطورته وتشمل على جميع الاحتمالات الممكنة من نقل النفايات أو عمل غطاء للنفايات وإعادة تأهيل منطقة المكب وإجراءات ما بعد الإغلاق. المواصفات الفنية للمعدّات المستخدمة في إغلاق المكب وإعادة تأهيله. المواصفات الفنية لنظام سحب الغازات ونظام تجميع العصارة. مخططات الاستخدام المستقبلي للمكان بعد إغلاق المكب. ج- يجب على الجهات ذات العلاقة بالاشراف على المكب بعد إغلاقه أن تلتزم بما يلي: 1. الحفاظ على فاعلية الغطاء لمدة 30 عاما. 2. الحفاظ على تجميع العصارة و التحكم بها. 3. مراقبة المياه الجوفية والسطحية القريبة من الموقع. 4. استمرارية تشغيل نظام سحب الغازات و مراقبة و معرفة كمية و نوعية الغازات الناتجة 5. تطبيق المنهجية الصادرة عن الوزارة بموجبها تحدد فيها إجراءات الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل للمكبات غير المنظمة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية