الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019
أ- يجب على الجهات ذات العلاقة بالاشراف على مكبات النفايات الصلبة المباشرة باعداد الدراسات لإغلاق المكبات إذا كانت تلوث البيئة بالطرق التالية :
تلوث المياه الجوفية و ذلك نتيجة وصول العصارة الناتجة عن النفايات إليها.
تلوث الأراضي المجاورة بسبب تسلل مياه الأمطار إليها قادمة من هذه المكبات.
تلوث المياه السطحية و ذلك بسبب تسلل المياه الملوثة الخارجة من هذه المكبات إليها.
تلوث الهواء بسبب عمليات حرق النفايات غير المنظمة و أيضا ً نتيجة لانبعاث الغازات الناتجة عن هذه المكبات.
انبعاث غازات الدفيئة من هذه المكبات وخاصة غاز الميثان الذي ينتج بكميات كبيرة نتيجة التحلل اللاهوائي لهذه النفايات.
ب- يشترط بالدراسات المقدمة للوزارة والمتعلقة بإغلاق المكبات أن تتضمن ما يلي:
تقييم الخطر البيئي الناتج عن المكب، على أن تتضمن دراسة تقييم الخطر البيئي تصنيف المكب من حيث الخطورة على البيئة بناءً على الكشوفات الميدانية والفحوصات المخبرية لنوعية المياه السطحية والجوفية.
إجراءات إعادة التأهيل المناسبة للمكب حسب درجة خطورته وتشمل على جميع الاحتمالات الممكنة من نقل النفايات أو عمل غطاء للنفايات وإعادة تأهيل منطقة المكب وإجراءات ما بعد الإغلاق.
المواصفات الفنية للمعدّات المستخدمة في إغلاق المكب وإعادة تأهيله.
المواصفات الفنية لنظام سحب الغازات ونظام تجميع العصارة.
مخططات الاستخدام المستقبلي للمكان بعد إغلاق المكب.
ج- يجب على الجهات ذات العلاقة بالاشراف على المكب بعد إغلاقه أن تلتزم بما يلي:
1. الحفاظ على فاعلية الغطاء لمدة 30 عاما.
2. الحفاظ على تجميع العصارة و التحكم بها.
3. مراقبة المياه الجوفية والسطحية القريبة من الموقع.
4. استمرارية تشغيل نظام سحب الغازات و مراقبة و معرفة كمية و نوعية الغازات الناتجة
5. تطبيق المنهجية الصادرة عن الوزارة بموجبها تحدد فيها إجراءات الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل للمكبات غير المنظمة.