الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة وتاريخ التصنيع وحجم/وزن العبوات وأي معلومات أخرى تراها ضرورية وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم يكون المصنع فيه مفتوحا.
ب- على إدارة المصنع تزويد الوزارة في نهاية كل (4) أربعة أشهر بكشف يتضمن أنواع وكميات المبيدات التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خلال العام الواحد على ان تتطابق هذه المعلومات مع سجلات المصنع.
ج- ان تقوم المصانع المحلية بتزويد الوزارة كل (4) أربعة أشهر بكميات المبيد التي تم تصنيعها للسوق المحلي ولغايات التصدير حسب معادلة التصنيع، ولا يتم انجاز أي معاملة لتلك المصانع الا بعد تزويد الوزارة بالكشوفات المطلوبة.