التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس : احكام عامة · أ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي:

المادة 57من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

الباب الخامس : احكام عامة أ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي: 1. الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المحل أو المعرض وتخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم. 2. إبراز سعر السلعة على المبيدات المعروضة للبيع للمزارعين. 3. حظر حفظ المبيدات أو تخزينها أو عرضها للبيع في غير عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق (المختومة)، كما يحظر فتح هذه العبوات أو تجزئة المبيد داخل محلات البيع و مستودعات الشركات. 4‌. يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالمبيدات و تداولها. 5. لا يسمح بأحداث اي تغيير على الملصقات (بطاقة البيان) بعد اعتمادها إلا بموافقة لجنة تسجيل المبيدات. ب- يحظر حفظ المبيدات بعبوات زجاجية أو بعبوات غير صالحة أو غير ملائمة لحفظ المبيدات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها. ج- يحظر حفظ المبيدات أو تخزينها أو عرضها للبيع في غير عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق (المختومة)، كما يحظر فتح هذه العبوات أو تجزئة المبيد. د- يحظر أن يعرض للبيع في المحل أو المعرض المرخص أي مبيد لا تحمل عبوته بطاقة البيان (الملصقة) المعتمدة لدى تسجيله. هـ- يحظر بيع أي مبيد بعبوات ذات ألوان وأشكال قد توحي انها مواد غذائية أو ما شابها. و- ‌يحظر عرض أو بيع اي مبيد غير مسجل لدى الوزارة. ز- يحظر عرض أو بيع أي مبيد انتهت مدة صلاحيته وبخلاف ذلك تصادر الكمية وتتلف على نفقة صاحب المحل أو المصنع و يغرم صاحب المحل. ح- يحظر نقل المبيدات من مكان لآخر إلا ضمن وسائل آمنة لا تسمح بانسكابها أو تناثرها ويطبق عليها التعليمات الخاصة بنقل المبيدات الواردة في تعليمات (ز/ 1) لسنة 2022. ط- يحظر بيع المبيدات إلا في المحلات والمعارض المرخصة لهذه الغاية، كما ويحظر عرض أو بيع أي مبيد زراعي أو صحة عامة في المجمعات التجارية والمولات باستثناء المبيدات الحشرية المنزلية (الأقراص الطاردة، البخاخات، الجل). ي- يحظر بيع المبيدات للأطفال ولمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة. ك- في حال مصادرة أي مبيد من قبل الوزارة وفقاً للقانون، يتم تزويد الجهة التي تم مصادرة المبيدات منها بوثيقة تبين كمية المبيدات المصادرة وأسباب المصادرة.

الإحالة

المادة 57 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية