التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس : احكام عامة · أ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي:

المادة 58من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المبيدات المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة والمصنعة والمجهزة ومن المبيدات المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض ومستودعاتها المرخصة لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أي مختبر آخر تراه مناسباً للتأكد من مطابقتها للمواصفات أو للقواعد الفنية. ب- في حال تم سحب عينة المبيد من المحلات أو المعارض يتم تزويدها بكتاب من الوزارة أو المديرية المعنية يبين كمية ونوعية المبيدات التي تم سحبها كعينات.

الإحالة

المادة 58 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية