التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس : احكام عامة · أ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي:

المادة 59من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مبيد غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير، وفي حال كان المبيد مسجلا ومسموحا باستعماله في المملكة الاردنية الهاشمية يجب أن ينسجم الاعلان والنشرات الفنية مع ما هو معتمد لدى الوزارة. ب- يحظر نشر أي إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع المواد الزراعية غير المرخصة وغير المسجلة لدى الوزارة وفي حال نشر أي إعلان حول تلك المواد يطبق عليه القوانين النافذة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 59 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية