الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023
أ ـ تسـري أحكـام هـذه التعليمـات علـى غيـر الأردنـي الـذي يتقدم بطلـب معادلة الشهادة إذا كان الطلب لغايات العمل داخل المملكة أو خارجها مع ذكر الجهة الحصرية التي تعتبر سارية بحقها إذا كانت لغايات العمل داخل المملكة.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستثنى من أحكام هذه التعليمـات غير الأردني الذي يتقدم بطلب معادلة الشهادة، بحيث يتم منحـه وثيقة معادلة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بما يضمن تحقيق الغاية منها سواء كانت لأغراض التجسير أو الدراسات العليا .