التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023

لغايات معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تتبع النظام البولوني يراعى ما يلي:- أ- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فيشترط ما يلي :- 1- أن يكون طالب المعادلة قد اجتاز السنة التحضيرية (سنة اللغة) وأن يحضر شهادة منفصلة بذلك من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية. 2- أن يكـون عـدد السنوات الدراسية باستثناء السنة التحضيرية (سـنة اللغـة) لا يقل عن ما يلي: - - ست سنوات دراسية بواقـع (360) ECTS لتخصصـي الطـب البشـري ودكتور صيدلة. - خمـس ســــــــــنوات دراســـــــــيـة بواقــع (300) ECTS لتخصصي طب الاسنان والصيدلة. - ثلاث سنوات دراسية بواقع (180) ECTS على الاقل لباقي التخصصات. ب- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة الماجستير أو ما يعادلها فيشترط ألا يقل العبء الدراسي لنيل شهادة الماجستير أو ما يعادلها على النظام البولوني عن ما يلي:- 1- ( 90- 120 )ECTS إذا كان طالب المعادلة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ومدتها ثلاث سنوات دراسية بواقع (180) ECTS. 2- (60 - 90) ECTS إذا كان طالب المعادلة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ومدتها أربع سنوات دراسية بواقع (240) ECTS

الإحالة

المادة 7 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية