التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023

أ- على طالب معادلة شهادة الطب البشري الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات دراسية أن يتدرب سنة إضافية عدا عن سنة الامتياز في مستشفى تعليمي معتمد لهذه الغاية من الجهات المختصة سواء داخل المملكة أو خارجها، على أن يتم التدريب لمدة ثلاثة أشهر في كل من التخصصات التالية: - 1 - الباطنية. 2 - النسائية والتوليد. 3 - الجراحة العامة. 4 - الأطفال. ب‌- على طالب معادلة شهادة طب الأسنان الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها اربع سنوات دراسية أن يتدرب سنة إضافية عدا سنة الامتياز في مستشفى تعليمي معتمد لهذه الغاية من الجهات المختصة سواء داخل المملكة أو خارجها، على أن يتم التدريب وفقا لما يلي: - 1- ثلاثة أشهر في كل من التخصصين التاليين:- - الاستعاضات السنية. - المعالجة التحفظية. 2- شهران في تخصص جراحة الفم والفكين. 3- شهر واحد في كل من التخصصات التالية:- - الأنسجة المحيطة بالأسنان. - تقويم الأسنان. - طب أسنان الأطفال. - طب الفم والتشخيص. ج- على طالب معادلة شهادة دكتور صيدلة الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات دراسية أو تخصص صيدلة ومدته أربع سنوات دراسية أن ينهي برنامجاً تدريبياً يتضمن الساعات التدريبية اللازمة لهذه الشهادة بما يعادل (1440) ساعة تدريبية لمدة (6 أشهر) كما هو معمول به في الخطة الدراسية المعتمدة لدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وعلى ان يتم التدريب في مستشفى تعليمي معتمد لهذه الغاية و/أو مؤسسات صيدلانية معتمدة لهذه الغاية من الجهات المختصة داخل الأردن وفقا لبرنامج تدريبي محدد.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية