التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023

أ- مع مراعاة المدد الدراسية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية قيـادة وأركـان غيـر أردنيـة مـعتـرف بهـا فـي بلـدهـا سـواء كـان ذلـك بعـد الثانوية العامـة أو ما يعادلها مباشرة أو بعد الشهادة الجامعية المتوسطة ما يلي:- 1- اجتياز الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح. 2- إبراز وثيقة التخرج من كلية القيادة والأركان غير الأردنية. 3- الانتظام في الدراسة. ب- يشترط لمعادلة شهادة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية دفاع أو كلية حرب غير أردنية معترف بها في بلدها ما يلي:- 1- الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية ومعادلتهـا وفقا لأحكـام الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- إبراز وثيقة التخرج من كلية دفاع أو كلية حرب غير أردنية. 3- الانتظام في الدراسة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية