الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023
أ- مع مراعاة المدد الدراسية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية قيـادة وأركـان غيـر أردنيـة مـعتـرف بهـا فـي بلـدهـا سـواء كـان ذلـك بعـد الثانوية العامـة أو ما يعادلها مباشرة أو بعد الشهادة الجامعية المتوسطة ما يلي:-
1- اجتياز الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح.
2- إبراز وثيقة التخرج من كلية القيادة والأركان غير الأردنية.
3- الانتظام في الدراسة.
ب- يشترط لمعادلة شهادة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية دفاع أو كلية حرب غير أردنية معترف بها في بلدها ما يلي:-
1- الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية ومعادلتهـا وفقا لأحكـام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- إبراز وثيقة التخرج من كلية دفاع أو كلية حرب غير أردنية.
3- الانتظام في الدراسة.