التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368516 آب 2012

مادة - 6 - أ‌- تصدر الهيئة شهادة تسجيل ضريبية للمسجل تتضمن ما يلي: 1) نوع النشاط . 2) اسم المسجل . 3) الاسم التجاري . 4) الرقم الضريبي. 5) تاريخ التسجيل الضريبي . 6) أسماء الفرع / الفروع التابعة للنشاط المسجل إن وجد . ب‌- على المسجل وضع شهادة التسجيل الضريبية الصادرة وفق أحكام هذه التعليمات في مكان ظاهر للعيان في المنشأة التي يمارس فيها نشاطه المسجل وذلك طيلة مدة ممارسة النشاط وكذلك وضع صورة مصدقة عنها في كل فرع من فروع النشاط التابعة للمسجل إن وجدت.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية