التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- لا يجوز أن تباشر لجنة الشراء في إجراءات الحرمان إلا بعد توجيه إشعار خطي إلى المناقص أو المتعهد . ب- مع مراعاة المادة 104 من النظام، يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :- 1- بيان موضوع الحرمان . 2- بيان السند القانوني للمباشرة في اجراءات الحرمان. 3- بيان اسم الجهة المشترية والجهة المشتكية . ج- الطلب من المناقص أو المتعهد تقديم الرد على موضوع الحرمان خطيا وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار ويمكن تمديدها لمدة مماثلة لأسباب مبررة. د- يجب أن يتضمن الرد تفنيد أسباب الحرمان و أن يحتوي على شهادة من المناقص أو المتعهد تفيد بأن المعلومات الواردة في الرد، صحيحة وتحت طائلة المساءلة القانونية. هـ- اعلام المناقص أو المتعهد بحقه في عقد جلسة استماع مع لجنة الشراء. و- ترسل الجهة المشترية إشعارًا مكتوبًا بوقت ومكان الجلسة إلى المناقص أو المتعهد.

الإحالة

المادة 39 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية