التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

تطبق لجنة الشراء و/ أو اللجنة الفنية الإجراءات التالية في جلسات الاستماع:- أ- للمناقص أو المتعهد الحق في أن يفوض من يمثله. ب- للجهة المشتكية الحق في أن تفوض من يمثلها وإبداء المطالعة على الرد المقدم من المناقص أو المتعهد ج- على الجهة المشترية تنظيم عقد جلسات الاستماع وابلاغ كافة الاطراف بوقت ومكان وجدول أعمال الجلسة. د- تنظيم محاضر وقائع جلسات الاستماع وحفظ جميع الأدلة المقدمة لدى الجهة المشترية .

الإحالة

المادة 40 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية